المادة رقم 75 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المرور بموقع حادث
على قائد المركبة الذي يمر في مكان وقع فيه حادث طرق أن يقدم المساعدة الممكنة للمصاب أو ينقله إلى أقرب مركز إسعاف.