المادة رقم 76 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إخلاء المركبات من الطريق
إذا كانت المركبات التي لها دخل في حادث طرق لم يسفر عن إصابة أشخاص وكان وجودها على الطريق يعرقل حركة السير فعلى قائدها إخلاؤها من الطريق وعدم ترك المكان قبل معاينة الحادث من قبل الشرطة.