المادة رقم 77 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تحديد إشارات المرور
1- يتم تحديد علامات وإشارات تنظيم المرور ومقسمات الإشارات الضوئية بما لا يتعارض والإتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
2- للسلطة المختصة وبما لا يتعارض مع نص الفقرة (1) من هذه المادة أن تحدد نماذج الشاخصات وأنواعها ومقاييسها وألوانها وأشكالها ومدلولاتها.
3- يجوز لمراقب المرور تحديد ترتيبات المرور وأماكن وضع الإشارات والعلامات ونقلها وإلغائها وطريقة صيانتها.