وضع الإشارات ونقلها وإلغائهاتقوم الجهة المعنية بالشاخصات في السلطة المحلية مع مراقب عام المرور وضابط شرطة المرور المختص بوضع العلامات والإشارات ونقلها وإلغائها وتحديد أية ترتيبات لتنظيم حركة المرور في منطقة نفوذها.