المادة رقم 78 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

وضع الإشارات ونقلها وإلغائها
تقوم الجهة المعنية بالشاخصات في السلطة المحلية مع مراقب عام المرور وضابط شرطة المرور المختص بوضع العلامات والإشارات ونقلها وإلغائها وتحديد أية ترتيبات لتنظيم حركة المرور في منطقة نفوذها.