حظر وضع الإشاراتلا يجوز لأي شخص أن يضع على الطريق أو على مدى رؤيته، أية علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم حركة المرور ما لم تكن سلطات المرور قد سمحت بذلك.