المادة رقم 79 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حظر وضع الإشارات
لا يجوز لأي شخص أن يضع على الطريق أو على مدى رؤيته، أية علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم حركة المرور ما لم تكن سلطات المرور قد سمحت بذلك.