التقيد بإشارات المرور
1- على عابري الطريق الإنصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.
2- للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.