صلاحية ضباط الشرطة وفئات أخرى لوضع الشاخصات
1- يجوز لضابط شرطة المرور أن يضع في الطريق أية شاخصة مرور مؤقتة.
2- تكون للتعليمات والإشارات الصادرة عن رجال شرطة المرور الأولوية في أن تطاع بالرغم من مخالفتها لأي نوع من أنواع الشاخصات الموضوعة في الطريق.
3- تعتبر شاخصة (قف) التي يستخدمها طلبة المدارس المشاركون في دوريات الوقاية على الطرق - شاخصة مرور.
4- تعتبر شاخصة سر باتجاه السهم - وشاخصة قف التي يستخدمها عمال الأشغال أثناء تنفيذهم للعمل - شاخصة مرور.