المادة رقم 86 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

مقابل السفر في حافلة خصوصية
لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية.