شروط طالب رخصة الحافلة أو المركبة العمومية
مع مراعاة ما ورد في المادتين (27، 28) من هذا القانون يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل حافلة أو مركبة عمومية ما يلي:-
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن لا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية ولم تمض مدة خمس سنوات على انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.