شروط طالب رخصة تشغيل خط خدمة
يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل خط خدمة (مكتب لنقل الركاب) ما يلي:-
1- أن يكون مسجلا لدى مسجل الشركات.
2- أن يكون لديه عدد من المركبات العمومية الذي يحدده مراقب المرور من أجل تشغيل خط الخدمة.
3- أن يكون له مقر ثابت مجهز لخدمة الجمهور، وتحت تصرفه موقف مناسب على مقربة من المقر.
4- أن يكون لديه مدير للمكتب، وعدد كاف من العاملين حسبما يقرره مراقب المرور.