المادة رقم 90 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

رسوم تسجيل وترخيص المركبات
يستوفى مقابل تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها عن كل سنة الرسوم الآتية:
1- الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية.
الرسوم بالدينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة حجم المحرك بالستنيمترات المكعبة
5 حتى 50
15 من 51 حتى 150
30 من 151 فأكثر

2- المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك غير الديزل.
سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات سنة الإنتاج حتى 3 سنوات حجم المحرك بالسنتمترات المكعبة
60 ديناراً 75 ديناراً 80 ديناراً لغاية 1000
110 دنانير 115 ديناراً 120 ديناراً من 1001 لغاية 2000
200 دينار 220 ديناراً 240 ديناراً من 2001 لغاية 3000
220 ديناراً 270 ديناراً 300 دينار من 3001 فأكثر

3- 500 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك ديزل.
4- 40 ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات التجارية - التي تسير بمحرك غير الديزل.
5- المركبات التجارية، التي تسير بمحرك ديزل.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة الوزن الإجمالي بالكيلو جرام
180 ديناراً حتى 16000
230 ديناراً من 16001 حتى 20000
330 ديناراً من 20001 فأكثر

6- الحافلة العمومية أو الخصوصية أو المركبة التجارية المرخصة (لنقل) أكثر من 12 راكباً.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المحرك
100 يعمل بوقود الديزل
50 يعمل بوقود غير الديزل

7- المركبة العمومية أو السياحية ومركبات التأجير.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عدد الركاب
محرك بغير الديزل محرك ديزل
15 60 حتى 4 ركاب
20 100 5 ركاب فأكثر

8- الجـــرار
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المحرك
50 يعمل بوقود ديزل
20 يعمل بوقود غير الديزل

9- المقطــــورة
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة الوزن الإجمالي بالكيلو جرام
8 حتى 4000
15 من 4001 حتى 8000
30 من 8001 فأكثر

10- 30 ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة من نوع مستندة.
11- 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة خصوصية أو دراجة نارية المسجلة على اسم معاق.
12- تستوفى عن رخصة أية مركبة لمدة تقل عن السنة رسوم بنسبة 1/21 عن كل شهر من الرسوم السنوية الواردة بهذه المادة عن نوع المركبة ويعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا كما يعتبر الجزء من الدينار من جملة المبلغ ديناراً كاملاً.
13- يستوفى مبلغ 8 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل فحص إضافي للمركبة سواء أكان ذلك وقت الفحص السنوي للمركبة أو في غير ذلك.
14- يستوفى مبلغ 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة مركبة خاصة التي تعطى بصفة مؤقتة ولمدة 48 ساعة.
15- يستوفى مبلغ 25 دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن أي تغيير في مبنى المركبة.
16- يستوفى مبلغ 15 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة تسيير مركبة عمومية أو رخصة للعمل على خط خدمة محدد.