رسوم نقل الملكية وإجراء الفحص
1- يستوفى عن نقل ملكية المركبات ويشمل ذلك إجراءات فحص سلامة المركبة الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المركبة
8 الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية
15 جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك غير ديزل
30 جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك ديزل
10 مركبة تسير بدون محرك
2- يستوفى مبلغ 150 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مقابل نقل ملكية رخصة تسيير مركبة عمومية.