المادة رقم 91 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

رسوم لوحة الاختبار
1- يستوفى 35 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة رسوم لوحة اختبار.
2- يستوفى عن الترخيص باستخدام لوحة اختبار لمؤسسة تعمل في المتاجرة بالمركبات أو تجديدها لمدة سنة مبلغ 200 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة