رسوم تسجيل وترخيص لقائد المركبة
يستوفى عن التسجيل والترخيص وإجراءات الفحص لقائد المركبات الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع الخدمة
12 بدل امتحان القيادة الأول النظري والعملي معاً
12 بدل كل امتحان إضافي بعد الامتحان الأول سواء النظري أو العملي
6 بدل امتحان طريق (سيطرة) نظري وعملي معا أو أي منهما بعد الإمتحان الأول.
28 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة خمس سنوات
22 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة أربع سنوات
18 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة ثلاث سنوات
12 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنتين
6 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنة واحدة
3 بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة
1 بدل رخصة قيادة لمدة تقل عن السنة (عن كل شهر) ويعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا