المادة رقم 93 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

رسوم تسجيل وترخيص المدارس
يستوفى عن تسجيل وترخيص مدارس تعليم قيادة المركبات والمدربين والمدراء المهنيين الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع الخدمة
40 رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها مركبة تعليم واحدة فقط.
60 رخصة معهد لتعليم القيادة النظرية أو تجديدها لمدة سنة
80 رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها أكثر من مركبة تعليم واحدة
50
44
34
24
12
2 رخصة تدريب قيادة عملية أو نظرية أو ترخيص إدارة مهنية أو تجديدها:
أ- لمدة خمس سنوات
ب- لمدة أربع سنوات
ج- لمدة ثلاث سنوات
د- لمدة سنتين
هـ- لمدة سنة
و- لمدة أقل من سنة (عن كل شهر ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً)
12 بدل فحص للحصول على رخصة تدريب
12 بدل فحص للحصول على ترخيص إدارة مهنية
6 بدل كل فحص إضافي للمدربين أو الإدارة المهنية
5 بدل فاقد أو تالف لرخصة مدرسة التعليم والتدريب أو الإدارة المهنية