الإعفاء من الرسوم
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات التالية:-
1- المركبات المملوكة للدولة ومجالس الهيئات المحلية.
2- مركبات موظفي السلك السياسي والقنصلي في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل كواسطة للنقل.
4- المركبات المعدة لنقل المرضى أو الموتى.
5- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين أي حكومة أو جهة أخرى.