المادة رقم 99 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الغرامات
1- إذا تبين للشرطي بأن شخصاً ارتكب جريمة مرور باستثناء الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة المقررة لنوع الجريمة والتي تحدد بلائحة يصنعها المجلس الأعلى للمرور.
2- إذا قام الشخص بدفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه مذكرة دفع الغرامة فيعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وأدى العقوبة.
3- إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعتبرت المذكرة التي سلمت له كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانوناً.