المادة رقم 100 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الحجز والحرمان من رخصة القيادة
1- إذا تبين للشرطي أن شخصا ارتكب على مرأي منه جريمة من الجرائم الموضحة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغ ذلك فورا لضابط شرطة المرور المختص، ويجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
2- إذا وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص بأذى جسماني أو عن الإضرار بمال، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
3- إذا وقع حادث طرق أسفر عن وفاة شخص، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
4- يجوز لمن تقرر حرمانه من رخصة القيادة بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقاً لما هو وارد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة إلغاء أمر الحرمان.