صلاحية المحكمة في فرض عقوبات إضافية
1- إذا أدين شخص بجريمة مرور فيجوز للمحكمة علاوة على كل عقوبة أخرى أن تحرمه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها بصورة دائمة أو لمدة معينة لجميع درجات الرخص أو لبعض منها أو إلى أن تتوافر الشروط التي تقررها المحكمة.
2- يجوز للمحكمة أن تقرر حرمان المدان حرمانا مقيداً بشرط من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها كما يجوز لها أن تقرر بأن جزءاً من مدة الحرمان مقيد بشرط.
3- على كل من حرم من حيازة رخصة قيادته بموجب الفقرتين (1، 2) من هذه المادة أن يودعها لدى سلطة الترخيص خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بحرمانه منها، وتحتفظ سلطة الترخيص بالرخصة لديها طوال مدة الحرمان.
4- يبدأ الحرمان الذي تفرضه المحكمة من تاريخ صدور الحكم ويشترط عند احتساب مدة الحرمان عدم الأخذ في الاعتبار المدة التي سبقت تسليم الرخصة أمام السلطة المختصة، وإذا كان المتهم يؤدي عقوبة حبس فمن تاريخ الإفراج عنه إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.