قيادة مركبة بدون إذن صاحبها
1- كل من قاد مركبة بدون إذن صاحبها دون أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تسمح بقيادة مركبة من نفس النوع يحرم حرمانا فعليا من حيازة رخصة قيادة أو من الحصول عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة.
2- إذا كان قائد المركبة المذكورة في الفقرة (1) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لمركبة من نفس النوع فعلاوة على أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم حرماناً فعلياً من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
3- إذا سمح مالك المركبة أو المسئول عنها لشخص آخر بقيادتها مع علمه بأن هذا الشخص لا يحمل رخصة قيادة مركبة من نفس النوع فعلاوة على كل عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تزيد على سنتين.