واجب مرتكب الجريمة في تقديم المساعدة
إذا ارتكب شخص حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه من المحتمل أن يكون قد أصيب شخص وتخلف عن إيقاف مركبته في مكان الحادث أو بالقرب منه للوقوف على نتائج الحادث أو لم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها بما في ذلك نقله للمعالجة الطبية فيعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات