المادة رقم 105 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

واجب مرتكب الجريمة في تقديم المساعدة
إذا ارتكب شخص حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه من المحتمل أن يكون قد أصيب شخص وتخلف عن إيقاف مركبته في مكان الحادث أو بالقرب منه للوقوف على نتائج الحادث أو لم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها بما في ذلك نقله للمعالجة الطبية فيعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات