جرائم ضد الأمن العام
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة ضد الأمن العام تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة، يجوز للمحكمة التي أدانته أن تقرر علاوة على كل عقوبة أخرى حرمانه من حيازة الرخصة بصورة دائمة أو للمدة التي تحددها.