المادة رقم 106 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

جرائم ضد الأمن العام
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة ضد الأمن العام تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة، يجوز للمحكمة التي أدانته أن تقرر علاوة على كل عقوبة أخرى حرمانه من حيازة الرخصة بصورة دائمة أو للمدة التي تحددها.