المادة رقم 107 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الجرائم المخلة بالآداب
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة مخلة بالآداب تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من حيازة الرخصة المذكورة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.