المادة رقم 108 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

جريمة تقاضي أجرة بدون رخصة
إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.