المادة رقم 109 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تعليق رخصة القيادة
1- إذا اقتنعت سلطة الترخيص أن قيادة شخص ما تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، يجوز لها أن تأمر بتعليق رخصة قيادته الى أن يجتاز الامتحانات والفحوص الطبية التي تقررها.
2- يجوز لمن اتخذ بحقه قرار بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يعترض على تعليق رخصته خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار التعليق أمام المحكمة المختصة.