واجب المتدخل في تقديم المساعدة
كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه قد أصيب شخص في الحادث ولم يتوقف بالقرب منه، ولم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.