المادة رقم 113 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

واجب المتدخل في تقديم المساعدة
كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه قد أصيب شخص في الحادث ولم يتوقف بالقرب منه، ولم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.