الاشعار بالحرمان من الرخصة
كل من حرم من الحصول على رخصة أو من حيازتها وقدم طلبا للحصول على رخصة أو لتجديدها أو حصل على رخصة خلال مدة سريان مفعول الحرمان دون أن يخبر سلطــة الترخيـص عن هذا الحرمان يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين وتعتبــر الرخصــة لاغيـــة.