المادة رقم 114 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

الاشعار بالحرمان من الرخصة
كل من حرم من الحصول على رخصة أو من حيازتها وقدم طلبا للحصول على رخصة أو لتجديدها أو حصل على رخصة خلال مدة سريان مفعول الحرمان دون أن يخبر سلطــة الترخيـص عن هذا الحرمان يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين وتعتبــر الرخصــة لاغيـــة.