المادة رقم 115 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

مخالفة تعليمات الحرمان من الرخصة
كل من أحيط علما بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها وقام خلال مدة سريان مفعول الحرمان بقيادة مركبة يحظر قيادتها بدون رخصة بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.