مخالفة تعليمات الحرمان من الرخصة
كل من أحيط علما بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها وقام خلال مدة سريان مفعول الحرمان بقيادة مركبة يحظر قيادتها بدون رخصة بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.