المادة رقم 116 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

استعمال أجهزة كشف أو تأثير
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات التي تستعمل من قبل شرطة المرور أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.