المادة رقم 118 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تشكيل المجلس الأعلى للمرور و صلاحياته
يشكل مجلس أعلى للمرور ويصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح الوزير وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية ويختص:-
1- برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به،
2- يقوم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
3- تشكيل لجان المرور المحلية.