المادة رقم 119 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تعديل قيمة الرسوم
لمجلس الوزراء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين، على أن يقدم اقتراح تعديل قيمة الرسوم إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.