تعديل قيمة الرسوملمجلس الوزراء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين، على أن يقدم اقتراح تعديل قيمة الرسوم إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.