المادة رقم 121 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

حجية محاضر وصور الشرطة
1- تعتبر المحاضر المحررة من قبل رجال الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت العكس.
2- كل صورة التقطت بآلة تصوير تعمل بطريقة آلية موضوعة من قبل الشرطة تعتبر بينة مقبولة لكل إجراء قضائي بصدد أية مخالفة مرورية