المادة رقم 122 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

سريان مفعول التراخيص
تبقى سارية المفعول كافة التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد