المادة رقم 123 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

إصدار التشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.