الإلغاءات
يلغى قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.
والأمر رقم (354) لسنة 1970م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات غزة.
ويلغى القانون رقم (49) لسنة 1958م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية.
والأمر رقم (1310)لسنة 1992م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات الضفة الغربية ويلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.