تعتبر مكاره صحية الأماكن والأشياء المبينة أدناه إذا كانت تؤثر سلباً على الصحة العامة أو تهدد صحة
البيئة بأي وجه كان:
1 .كل عقار أو جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة.
2 . أي نفايات أو أوساخ وكل حفرة أو قناة مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو موقع طرح نفايات أو محطة تجميع أو تنقية مياه عادمة أو مدخنة أو مخبز أو أتون أو ما شابه ذلك في أي موقع أوفي حالة درجة من القذارة أو الخطورة.
3 . كل أسطبل أو زريبة أو مزرعة أو طيور أو حيوانات أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات.
4 . كل ما له خاصية ضارة من مواد أو عمليات أو روائح أو أصوات أو دخان أو غبار أو فضلات.
5 . كل حرفة أو عمل تتم إدارته وممارسته بطريقة تلحق الأذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغير.
6 . طرح النفايات أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو غير ذلك في الشوارع أو الأرصفة أو على جوانبها أو في الساحات العامة أو الأراضي المكشوفة.
7 . عدم نظافة العقار أو حرمه أو الرصيف الواقع أمامه.
8 . العقار الذي تمارس فيه أنشطة أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط منها.
9 .إنسياب أو طرح أو تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية أو الصماء أو الخزانات التحليلية أو النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها.
10. النفايات الطبية (السائلة أو الصلبة أو الغازية) الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية، كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز إنتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الأدوية ومراكز البحوث الصحية إلا إذا تمت إدارة أي منها بطريقة صحية.