1 في حال الكشف عن أي مكرهة صحية وردت في المادة المشار إليها أعلاه يقوم مفتش صحة البيئة في مديرية الصحة بتوجيه إشعار خطي إلى الشخص المتسبب أو المسؤول عن المكرهة يخطره فيه بوجوب إزالتها خلال المدة المحددة في الإشعار.
2 . وفي حال تخلف المتسبب أو المسؤول عن المكرهة الصحية في إزالتها خلال المدة المحددة
بالإشعار يتم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني لإزالتها على نفقته وفي حال
تخلف عن الدفع يتم تحصيلها بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.