المادة رقم 4 من تعليمات وزير الصحة رقم (1) لسنة 2013م بشأن المكاره الصحية

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا التعليمات إعتباراً من تاريخ
صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.