المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

عدلت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(38)لسنة2021بشان تعديل القرار بقانون رقم(10)لسنة 2018بشأن الجرائم الالكترونية وتعديلاته شاهد التعديل
https://maqam.najah.edu/legislation/1213/

1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى
“وحدة الجرائم الإلكترونية”، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة
اختصاصه.
2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم
الإلكترونية.