المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى
“وحدة الجرائم الإلكترونية”، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة
اختصاصه.
2. تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم
الإلكترونية.