المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3. إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو حذفها أو إضافتها أو إفشاؤها أو إتلافها أو تغييرها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
4. إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.