المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.