كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله
أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة
لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.