المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله
أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة
لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.