المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً،
أو بكلتا العقوبتين.
3. كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.