المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات
أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا
العقوبتين.
2. إذا كان الانتفاع في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما
يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.