المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء
أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب
القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً.