المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة
معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة لمتداولة قانوناً.
2. إذا وقع التزوير، فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3. كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال السند المزور وفق قانون العقوبات النافذ.
4. كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه أو إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته أو معلوماته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
5. إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
6. كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي أو للهيئات أو للمؤسسات
العامة لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو
تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل
عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً.
7. إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة ) 6( من هذه
المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.