المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من استخدم الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول،
دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد
على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص
أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها
المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. إذا تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في أحكام هذه المادة بقصد الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
5. كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير بموجب الأحكام الواردة في هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.