المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

كل من استولى عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.