المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

1. كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً
كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3. كل من قام قصداً باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية
لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة
آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.